النووي
151
المجموع
شركا في بعضها لأنه أبطل نكاحها بغير إذنه ( 2 ) ان الولاية ثابته على جميع النساء لان لفظ أي مراد به العموم ( 3 ) ان الصلة جائزة في الكلام لقوله ( أيما ) ومعناه أي امرأة ( 4 ) ان للولي أن يوكل في عقد النكاح ( 5 ) ان مطلق النكاح في الشريعة ينصرف إلى العقد ، لان المعين أيما امرأة عقدت ( 6 ) جواز إضافة النكاح إليها ( 7 ) ان اسم النكاح يقع على الصحيح والفاسد ( 8 ) ان النكاح الموقوف لا يصح لأنه لو كان صحيحا لما أبطله ( 9 ) ان الشئ إذا كان بينا في نفسه جاز أن يؤكد بغيره لأنه لو اقتصر على قوله فنكاحها باطل لكان بينا ، فأكد بالتكرار ، وهو كقوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) وكقوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ( 10 ) وطئ الشبهة يوجب المهر ( 11 ) ان اللمس كناية عن الوطئ ( 12 ) انه إذا مس سائر بدنها غير الفرج فلا مهر عليه ( 13 ) قال الصيمري : إن القبل والدبر سواء لان كله فرج ( 14 ) انه لا فرق بين الخصي والفحل ( 15 ) لا فرق بين قوى الجماع وضعيفه ( 16 ) انه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ( 17 ) لا فرق بين أن يجامعها مرة أو مرارا ( 18 ) انه يجوز ان يثبت له وعليه حتى يجهل قدره ( 19 ) ان النكاح الفاسد إذا لم يكن فيه جماع فلا مهر فيه ( 20 ) أن مهر المثل يتوصل إلى العلم به ( 21 ) أن المهر يجب مع العلم بتحريم الوطئ ومع الجهل به لأنه لم يفرق ( 22 ) المكره يجب عليه المهر ، لان المكره مستحل لفرج المكرهة ( 23 ) أن المهر لا يجب إلا بخلوة ، لأنه شرط اللمس في الفرج ( 24 ) أنه لا حد في وطئ الشبهة ( 25 ) قال الشيخ أبو حامد : إن النسب يثبت بالوطئ في الشبهة ( 26 ) إن العدة تجب على الموطوءة بالشبهة لان النسب إذا لحق به أوجب العدة . ( 27 ) أن تحريم المصاهرة يثبت بوطئ الشبهة ( 28 ) أن المرأة يجوز أن يكون لها جماعة أولياء لقوله صلى الله عليه وسلم ( فإن اشتجروا ) فهذا إخبار عن جمع ( 29 ) أن السلطان ولى من لا ولى لها ( 30 ) ان الأولياء إذا عضلوا المرأة عن النكاح انتقلت إلى السلطان ، لان الاختلاف المراد في الخبر أن يقول كل واحد منهم : لا أزوجها بل زوجها أنت